السيد كمال الحيدري
98
منهاج الصالحين (1425ه-)
النجاسة حاصلةً بالمشي على الأرض . ولا يحصل التطهير بمسح النجاسة بترابٍ أو حجرٍ منفصلٍ عن الأرض . المسألة 358 : المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضاً ، من حجرٍ أو ترابٍ أو رمل ، بل يشمل مطلق ما يمشى عليه عادةً كالآجر والجصّ والإسفلت . ولا يكفي المشي على غير الأرض في التطهير ، كالفراش أو الخشب أو غيرهما . كما يكفي المسح بالأرض في التطهير ، إذا زالت عين النجاسة . السادس : غَيبة المسلم : فإنّها مطهّرة لجسم المسلم وثيابه ، وفراشه وأوانيه وغيرها من توابعه ، إذا احتمل حصول الطهارة لها ، وكان قد علم بنجاستها . ولكن إذا استعملها صاحبها فيما يعتبر فيه الطهارة ، مع علمه بنجاستها وعلمه بشرطيّة الطهارة ، ولم يكن ممّن لا يبالي بالنجاسة ، فإنّه حينئذٍ يحكم بطهارتها . المسألة 359 : تثبت الطهارة بالعلم ، وبالبيّنة وهي : الشاهدان العادلان ، وبإخبار ذي اليد ، إذا لم يوثق بكذبه . وكذلك خبر الثّقة الواحد . وإذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً ، يبني على طهارته . المسألة 360 : يحرم استعمال الأواني المصنوعة من الذهب أو الفضّة ، في الأكل والشرب ، وكذلك في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال . ولا يحرم نفس المأكول والمشروب الذي فيها . والأفضل عدم التزيين بها ، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وأخذ الأجرة على استعمالها .